الشهيد الثاني

320

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

خبر آخر عن النبيّ صلى الله عليه وآله : « إنّ الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحاً » « 1 » وفي آخر : « إنّ الأرض تضجّ إلى اللَّه تعالى من بول الأغلف » « 2 » . « وليكن الحلق » لرأسه « قبل » ذبح « العقيقة ، ويتصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة » قال إسحاق بن عمّار للصادق عليه السلام : « بأ يّها « 3 » نبدأ ؟ قال : يُحلق رأسه ويُعقّ عنه ، ويُتصدّق بوزن شعره فضّة ، يكون ذلك في مكان واحد » « 4 » . وفي خبر آخر : « أو ذهباً » « 5 » . « ويُكره القنازع » وهو أن يحلق من الرأس موضعاً ويترك موضعاً في أيّ جانب كان ، رُوي ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام « 6 » وفي خبر آخر عن الصادق عليه السلام « أنّه كره القزع « 7 » في رؤوس الصبيان ، وذكر أنّ القزع أن يحلق الرأس إلّاقليلًا وسط الرأس تُسمّى القزعة » « 8 » وعنه عليه السلام قال : « اتي النبيّ صلى الله عليه وآله

--> ( 1 ) الوسائل 15 : 160 - 161 ، الباب 52 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 4 و 1 . ( 2 ) الوسائل 15 : 160 - 161 ، الباب 52 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 4 و 1 . ( 3 ) في ( ر ) : بأ يّهما ، وفي الوسائل : بأيّ ذلك . ( 4 ) الوسائل 15 : 151 ، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 9 و 10 . ( 5 ) الوسائل 15 : 151 ، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 9 و 10 . ( 6 ) الوسائل 15 : 173 - 174 ، الباب 66 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل . ( 7 ) كذا في الوسائل أيضاً . وفي ( ش ) و ( ر ) : القنزع - بالنون - هنا وفيما يأتي . وفي القاموس أيضاً بالنون ، وقال : وهذا موضع ذكره ، لا ( ق ز ع ) كما فعله الجوهري . راجع القاموس المحيط 3 : 75 . ( 8 ) الوسائل 15 : 174 ، الباب 66 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 3 . وفيه : ويترك وسط الرأس .